Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
194/2020
Date
07/10/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان ما يثيره المميز تحت عنوان عدم صفته للادعاء بوجهه يرمي الى نفي التبعة الجرمية عنه، وهو امر يرتبط باساس النزاع ولا علاقة له بمفهوم البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب الثاني المتعلق بمخالفة القانون لناحية الدفع بسبق الادعاء وقوة القضية المحكوم بها، سندا الى الفقرة الاولى من المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة الخامسة من المادة 73 من الاصول الجزائية، نتيجة ان الاستئناف امام الهيئة الاتهامية كان قد اقتصر على السبب الاستئنافي المتعلق بسبق الادعاء المدني من دون مسألة قوة القضية المحكوم بها، فلا يسعه اثارة سبب يتعلق بهذا الدفع تمييزا.

Cited

Texts it relies on