الأحكام

28/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
210/2020
التاريخ
28/10/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الدفع بمرور الزمن عن جرم التزوير الجنائي سندا الى المادة 457 عقوبات، وجرم التماس رشوة للقيام بعمل مناف للوظيفة سندا الى المادة 352 عقوبات، لعدم مرور الزمن العشري على هذه الجرائم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها