28/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 210/2020
- التاريخ
- 28/10/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية الدفع بمرور الزمن عن جرم التزوير الجنائي سندا الى المادة 457 عقوبات، وجرم التماس رشوة للقيام بعمل مناف للوظيفة سندا الى المادة 352 عقوبات، لعدم مرور الزمن العشري على هذه الجرائم.
مُستشهد به