Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
210/2020
Date
28/10/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الدفع بمرور الزمن عن جرم التزوير الجنائي سندا الى المادة 457 عقوبات، وجرم التماس رشوة للقيام بعمل مناف للوظيفة سندا الى المادة 352 عقوبات، لعدم مرور الزمن العشري على هذه الجرائم.

Cited

Texts it relies on