Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/2020
- Date
- 28/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الدفع بمرور الزمن عن جرم التزوير الجنائي سندا الى المادة 457 عقوبات، وجرم التماس رشوة للقيام بعمل مناف للوظيفة سندا الى المادة 352 عقوبات، لعدم مرور الزمن العشري على هذه الجرائم.
Cited