الأحكام

21/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
201/2020
التاريخ
21/10/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو خاطر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز باسقاطه دعوى الحق العام بجنحة المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/1983 بمرور الزمن الثلاثي بعدما اعتبرها جرما آنيا، يكون قد خالف المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها