Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
201/2020
Date
21/10/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز باسقاطه دعوى الحق العام بجنحة المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/1983 بمرور الزمن الثلاثي بعدما اعتبرها جرما آنيا، يكون قد خالف المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on