Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2020
- Date
- 21/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز باسقاطه دعوى الحق العام بجنحة المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/1983 بمرور الزمن الثلاثي بعدما اعتبرها جرما آنيا، يكون قد خالف المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited