الأحكام

21/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
200/2020
التاريخ
21/10/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو خاطر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتشويه الوقائع نتيجة التثبت من ان القرار المميز باسقاطه دعوى الحق العام بجنحة المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي بمرور الزمن الثلاثي بعدما اعتبرها جرما آنيا، يكون قد خالف احكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعى عليه لجهة رد الدفع بمرور الزمن لعدم قانونيته، وللاسباب عينها التي جرى لاجلها نقض القرار المميز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها