Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/2020
- Date
- 21/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتشويه الوقائع نتيجة التثبت من ان القرار المميز باسقاطه دعوى الحق العام بجنحة المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي بمرور الزمن الثلاثي بعدما اعتبرها جرما آنيا، يكون قد خالف احكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعى عليه لجهة رد الدفع بمرور الزمن لعدم قانونيته، وللاسباب عينها التي جرى لاجلها نقض القرار المميز.
Cited