Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
200/2020
Date
21/10/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتشويه الوقائع نتيجة التثبت من ان القرار المميز باسقاطه دعوى الحق العام بجنحة المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي بمرور الزمن الثلاثي بعدما اعتبرها جرما آنيا، يكون قد خالف احكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعى عليه لجهة رد الدفع بمرور الزمن لعدم قانونيته، وللاسباب عينها التي جرى لاجلها نقض القرار المميز.

Cited

Texts it relies on