الأحكام

28/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
208/2020
التاريخ
28/10/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو خاطر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ومخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، لانه يعود لرئيس المحكمة بسلطته الاستنسابية الحق في تقرير الاستماع او عدم الاستماع الى شاهد الحق العام سندا الى الفقرة الاخيرة من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة ايضا السبب المبني على مخالفة الاصول المفروضة قانونا سندا الى الفقرة الاخيرة من المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه ولئن لم يوقع المميز في ختام الافادة الثانية، وهو الامر غير الضروري والملزم، فانه طالما تليت الافادة على مسامعه بعد الادلاء بها وعدم ابداء ملاحظات بخصوصها، تكون تلك الافادة معطاة بصورة اصولية ولا يشوبها اي اجراء معيوب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها