Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/2020
- Date
- 28/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ومخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، لانه يعود لرئيس المحكمة بسلطته الاستنسابية الحق في تقرير الاستماع او عدم الاستماع الى شاهد الحق العام سندا الى الفقرة الاخيرة من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة ايضا السبب المبني على مخالفة الاصول المفروضة قانونا سندا الى الفقرة الاخيرة من المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه ولئن لم يوقع المميز في ختام الافادة الثانية، وهو الامر غير الضروري والملزم، فانه طالما تليت الافادة على مسامعه بعد الادلاء بها وعدم ابداء ملاحظات بخصوصها، تكون تلك الافادة معطاة بصورة اصولية ولا يشوبها اي اجراء معيوب.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 254 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 266 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية