الأحكام

07/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
94/2020
التاريخ
07/04/2020
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 125 مخدرات، واعتبرت ان الحكم الذي ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادة المذكورة قد استند الى اقرار المستدعي الاولي وضبط كمية من الحشيش والكوكايين في منزله، وان مجرد حيازة وترويج المواد المدرجة ضمن الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات تجعل الفعل المدعى به منطبقا على المادة 125 مخدرات، وبالتالي لا تناقض بين فقرات الحكم.

وردت المحكمة السبب التمييزي القائم على مخالفة الاصول الجوهرية بعدم تبليغ المستدعي القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام، اذ ان التبليغ ثابت في وثيقة التبليغ المذيلة بتوقيع المستدعي.

كما ردت اخيرا الادلاء بان محكمة الجنايات قد باشرت باستجواب المتهم دون تلاوة القرار الاتهامي، واعتبرت انه من الثابت في محضر جلسة المحاكمة انه قد جرى تلاوة القرار الاتهامي وسائر اوراق الدعوى، وان محضر المحاكمة هو محضر رسمي ويتمتع ما فيه بقوة ثبوتية مطلقة، ولا يجوز اثبات عكسه الا بالتزوير. وابرمت المحكمة القرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها