الأحكام

22/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
99/2020
التاريخ
22/04/2020
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
حبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت ان الحكم المطعون فيه لم يستند للادانة بجرم ترويج المخدرات (المادة 126 مخدرات) الى العطف الجرمي فقط، بل ايضا الى افادة المتهم وكمية المخدرات المضبوطة وطريقة توضيبها، وانه يعود لمحكمة الجنايات المفاضلة في الوقائع دون ان يقع ذلك تحت رقابة محكمة التمييز.

وردت السبب المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة معتبرة انه من الثابت في المحضر الجنائي انه قد تمت بالفعل تلاوة اوراق الدعوى علنا في جلسة المحاكمة، وان المحكمة غير ملزمة بتفصيل ماهية الاوراق التي تمت تلاوتها، وانه ليس ما يلزم المحكمة دعوة منظمي المحاضر لاستماعهم بل يدخل ذلك في سلطان رئيس المحكمة التقديري طالما لم يطلب ذلك المستدعي او تحفظ عليه.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تضمن الحكم ملخصا لمطالعة النيابة العامة، اضافة الى ان عدم ذكر المطالعة لا يمس بحقوق المستدعي، ولا نص يوجب البطلان لاغفال هذه المعاملة.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المدلى به على اساس فقدان الاساس القانوني من خلال اجتزاء الوقائع، وقضت بان القرار المطعون فيه قد استند الى اقرار المتهم، وان الاخذ ببعض الادلة واهمال بعضها الآخر انما يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس التقديري ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها