30/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 163/2020
- التاريخ
- 30/07/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الثلاثة لعدم مخالفة المادة 13 والمادة 5 من اصول المحاكمات الجزائية او تشويه الوقائع، او مخالفة المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، او مخالفة المادة 29 من الاصول الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة قد احسن تطبيق القانون، ولا يؤخذ عليه تشويه الوقائع، اضافة الى كل ما اثاره باعتباره لاقى ردا صريحا في سياق التعليل.
مُستشهد به