الأحكام

30/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
163/2020
التاريخ
30/07/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الثلاثة لعدم مخالفة المادة 13 والمادة 5 من اصول المحاكمات الجزائية او تشويه الوقائع، او مخالفة المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، او مخالفة المادة 29 من الاصول الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة قد احسن تطبيق القانون، ولا يؤخذ عليه تشويه الوقائع، اضافة الى كل ما اثاره باعتباره لاقى ردا صريحا في سياق التعليل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها