Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
163/2020
Date
30/07/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الثلاثة لعدم مخالفة المادة 13 والمادة 5 من اصول المحاكمات الجزائية او تشويه الوقائع، او مخالفة المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، او مخالفة المادة 29 من الاصول الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة قد احسن تطبيق القانون، ولا يؤخذ عليه تشويه الوقائع، اضافة الى كل ما اثاره باعتباره لاقى ردا صريحا في سياق التعليل.

Cited

Texts it relies on