Court of Cassation, criminal chamber 30/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2020
- Date
- 30/07/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الثلاثة لعدم مخالفة المادة 13 والمادة 5 من اصول المحاكمات الجزائية او تشويه الوقائع، او مخالفة المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، او مخالفة المادة 29 من الاصول الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة قد احسن تطبيق القانون، ولا يؤخذ عليه تشويه الوقائع، اضافة الى كل ما اثاره باعتباره لاقى ردا صريحا في سياق التعليل.
Cited