28/04/2021
شورى حكم رقم : 392 /2021
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 392/2021
- التاريخ
- 28/04/2021
- الرئيس
- طلال بيضون
- الأعضاء
- الخوري، الكركتلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس شورى الدولة بان ما تدلي به الدولة المستدعى ضدها كسبب لتبرير الاستملاك، غير ثابت وغير مؤكد، علما ان هذا السبب اي انخفاض كلفة استملاك البناء عن كلفة تدعيمه لا يشكل مبررا كافيا لاستملاك البناء لان الاصل هو الحفاظ على الملكية الفردية وعدم نزعها من اصحابها الا للمنفعة العامة، لا سيما وان الادارة لم تجر اية دراسة لبيان جدوى الاستملاك ومدى تأثيره على المشروع، فيكون بالتالي مخالفا لقانون الاستملاك ولمبدأ الشرعية الذي يفترض على الادارة التقيد به في كل اعمالها.
وانتهى المجلس الى ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تعديل حدود الاستملاك وحدود الاشغال المعتبرة من المنافع العامة في المرسوم الاساسي، لكونه مشوبا بعيب عدم صحة اسبابه وعدم تحقيقه للمنفعة العامة المتوخاة من الاستملاك المقرر بموجبه، وبالتالي لعدم شرعيته ولعدم قانونيته.