Rulings

State Council 28/04/2021

شورى حكم رقم : 392 /2021

Court
شورى
Number
392/2021
Date
28/04/2021
President
طلال بيضون
Members
الخوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان ما تدلي به الدولة المستدعى ضدها كسبب لتبرير الاستملاك، غير ثابت وغير مؤكد، علما ان هذا السبب اي انخفاض كلفة استملاك البناء عن كلفة تدعيمه لا يشكل مبررا كافيا لاستملاك البناء لان الاصل هو الحفاظ على الملكية الفردية وعدم نزعها من اصحابها الا للمنفعة العامة، لا سيما وان الادارة لم تجر اية دراسة لبيان جدوى الاستملاك ومدى تأثيره على المشروع، فيكون بالتالي مخالفا لقانون الاستملاك ولمبدأ الشرعية الذي يفترض على الادارة التقيد به في كل اعمالها.

وانتهى المجلس الى ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تعديل حدود الاستملاك وحدود الاشغال المعتبرة من المنافع العامة في المرسوم الاساسي، لكونه مشوبا بعيب عدم صحة اسبابه وعدم تحقيقه للمنفعة العامة المتوخاة من الاستملاك المقرر بموجبه، وبالتالي لعدم شرعيته ولعدم قانونيته.