الأحكام

15/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2021

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
124/2021
التاريخ
15/09/2021
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة الخطأ في تطبيق القانون وفقدان التعليل لجهة المادتين 290 و296 من القانون الصادر بتاريخ 22/2/1949، نتيجة التثبت من ان القانون الخاص وقانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكية لا يتضمن اي نص ينزع عن القضاء الجزائي الاختصاص، وبالتالي يبقى القانون العام المعمول به امام هذا القضاء هو الواجب التطبيق.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة مخالفة المادة 202 عقوبات في ما قضى برد الدفع المسند الى احكام الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان ما اسند الى المميز في حال صحة تحقق عناصره يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، مما يخرج عن اطار الدفع الشكلي ويتضمن تعرضا للاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها