Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
124/2021
Date
15/09/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة الخطأ في تطبيق القانون وفقدان التعليل لجهة المادتين 290 و296 من القانون الصادر بتاريخ 22/2/1949، نتيجة التثبت من ان القانون الخاص وقانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكية لا يتضمن اي نص ينزع عن القضاء الجزائي الاختصاص، وبالتالي يبقى القانون العام المعمول به امام هذا القضاء هو الواجب التطبيق.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة مخالفة المادة 202 عقوبات في ما قضى برد الدفع المسند الى احكام الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان ما اسند الى المميز في حال صحة تحقق عناصره يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، مما يخرج عن اطار الدفع الشكلي ويتضمن تعرضا للاساس.

Cited

Texts it relies on