Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2021
- Date
- 15/09/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة الخطأ في تطبيق القانون وفقدان التعليل لجهة المادتين 290 و296 من القانون الصادر بتاريخ 22/2/1949، نتيجة التثبت من ان القانون الخاص وقانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكية لا يتضمن اي نص ينزع عن القضاء الجزائي الاختصاص، وبالتالي يبقى القانون العام المعمول به امام هذا القضاء هو الواجب التطبيق.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة مخالفة المادة 202 عقوبات في ما قضى برد الدفع المسند الى احكام الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان ما اسند الى المميز في حال صحة تحقق عناصره يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، مما يخرج عن اطار الدفع الشكلي ويتضمن تعرضا للاساس.
Cited