الأحكام

15/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2021

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
126/2021
التاريخ
15/09/2021
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية هي من المهل الادارية التنظيمية غير المفروضة تحت طائلة البطلان في حال عدم مراعاتها، وبالتالي فان تجاوز الهيئة الاتهامية لهذه المهلة لا يعيب القرار المميز.

وردت المحكمة ايضا السببين الثاني والثالث لجهة تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل، لثبوت ممارسة المحكمة حقها في التقدير بما لها من سلطة استنسابية، اضافة الى ان القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا لجهة توافرعناصر التزوير واستعمال المزور.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها