Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2021
- Date
- 15/09/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية هي من المهل الادارية التنظيمية غير المفروضة تحت طائلة البطلان في حال عدم مراعاتها، وبالتالي فان تجاوز الهيئة الاتهامية لهذه المهلة لا يعيب القرار المميز.
وردت المحكمة ايضا السببين الثاني والثالث لجهة تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل، لثبوت ممارسة المحكمة حقها في التقدير بما لها من سلطة استنسابية، اضافة الى ان القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا لجهة توافرعناصر التزوير واستعمال المزور.
Cited