Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
126/2021
Date
15/09/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية هي من المهل الادارية التنظيمية غير المفروضة تحت طائلة البطلان في حال عدم مراعاتها، وبالتالي فان تجاوز الهيئة الاتهامية لهذه المهلة لا يعيب القرار المميز.

وردت المحكمة ايضا السببين الثاني والثالث لجهة تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل، لثبوت ممارسة المحكمة حقها في التقدير بما لها من سلطة استنسابية، اضافة الى ان القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا لجهة توافرعناصر التزوير واستعمال المزور.

Cited

Texts it relies on