21/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 162/2020
- التاريخ
- 21/07/2020
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- سليمان، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المحاكمة الجنائية التي نتج عنها القرار المميز تمت بصورة سرية حفاظا على الاخلاق العامة، خاصة وان الدعارة تشكل مسّا بهذه الاخلاق سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان العقوبة المحكوم بها جاءت ضمن الحد المعين قانونا، فلا تكون المحكمة مصدرة القرار المميز قد خالفت القانون اذ العبرة تبقى لانطباق الافعال المحكوم بها على النص القانوني، ولو لم تحدد المحكمة الفقرة التي ينطبق عليها الفعل المشكو منه مكتفية بذكر المادة القانونية.
كذلك ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز لم يتطرق الى الجنحتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و5 من المادة 586 من القانون رقم 164/2011، الا ان المميزة لم يلحق بها اي ضرر جراء عدم الحكم بالجنحتين المذكورتين، ولا مصلحة لها في اثارة هذه المسألة طالما انها لم تحكم بموجبهما.
وردت المحكمة ايضا الاسباب الرابع والخامس والسادس والسابع لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد بين بصورة واضحة الافعال التي استثبتها بحق المميزة وبين عناصر الجناية التي جرمها بها، وقد جاء تعليله واضحا وكافيا لاسناد الحل الذي انتهى اليه.
كما ردت المحكمة السبب الثامن لعدم مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من محضر المحاكمة الجنائية ان ما ورد في المحضر من عبارة "لمزيد من التدقيق ارجىء افهام القرار" يفيد عدم صدور الحكم في موعده المقرر عند ختام المحاكمة، ولا يفيد ان هذا القرار جاء في اطار انعقاد جلسة محاكمة ليصار الى بحث ما اذا كانت قد انعقدت علنا وبحضور اطراف الدعوى وممثل النيابة العامة.
مُستشهد به