14/06/2022
شورى حكم رقم : 529 /2022
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 529/2022
- التاريخ
- 14/06/2022
- الرئيس
- طلال بيضون
- الأعضاء
- الكركتلي، رمال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس شورى الدولة بموجب المادة 265 من قانون الموجبات والعقود ان المحكمة التي تحدد المبلغ المستحق هي المحكمة المختصة لتحديد الفائدة على هذا المبلغ، وبان الصلاحية هي من الانتظام العام ويقتضي على القاضي اثارتها عفوا في اي مرحلة من مراحل المحاكمة.
وبما انه تبعا لكون موضوع عقد المصالحة في المراجعة الراهنة مدنيا كونه يتعلق ببدلات الايجار العائدة للمستدعي طيلة فترة عقد الايجار الممتدة من 30/9/2009 ولغاية 5/5/2010، فان كل ما يتعلق بتفسير عقد المصالحة او تنفيذه او صحته يبقى خارجا عن اختصاص القضاء الاداري ويعود امر البت بالمنازعات الناشئة عنه الى القضاء العدلي وحده.
وثبت للمجلس بان عقد المصالحة قد تم تنفيذه فعلا، الا ان المطالبة بالفوائد التأخيرية تبقى داخلة ضمن اختصاص القضاء العدلي طالما انها لا تخلو من اي علاقة مباشرة ببنود العقد، كما هو ثابت من موضوع المراجعة وادلاءات الفرقاء، لذلك انتهى المجلس الى رد المراجعة لعدم الاختصاص.
مُستشهد به