Rulings

State Council 14/06/2022

شورى حكم رقم : 529 /2022

Court
شورى
Number
529/2022
Date
14/06/2022
President
طلال بيضون
Members
الكركتلي، رمال
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بموجب المادة 265 من قانون الموجبات والعقود ان المحكمة التي تحدد المبلغ المستحق هي المحكمة المختصة لتحديد الفائدة على هذا المبلغ، وبان الصلاحية هي من الانتظام العام ويقتضي على القاضي اثارتها عفوا في اي مرحلة من مراحل المحاكمة.

وبما انه تبعا لكون موضوع عقد المصالحة في المراجعة الراهنة مدنيا كونه يتعلق ببدلات الايجار العائدة للمستدعي طيلة فترة عقد الايجار الممتدة من 30/9/2009 ولغاية 5/5/2010، فان كل ما يتعلق بتفسير عقد المصالحة او تنفيذه او صحته يبقى خارجا عن اختصاص القضاء الاداري ويعود امر البت بالمنازعات الناشئة عنه الى القضاء العدلي وحده.

وثبت للمجلس بان عقد المصالحة قد تم تنفيذه فعلا، الا ان المطالبة بالفوائد التأخيرية تبقى داخلة ضمن اختصاص القضاء العدلي طالما انها لا تخلو من اي علاقة مباشرة ببنود العقد، كما هو ثابت من موضوع المراجعة وادلاءات الفرقاء، لذلك انتهى المجلس الى رد المراجعة لعدم الاختصاص.

Cited

Texts it relies on