22/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 238/2020
- التاريخ
- 22/12/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو خاطر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف.
وقبلت ايضا السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره سندا الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان استناد محكمة الاستئناف الى القانون رقم 44/2015 في البند 2 من المادة 2 منه للقول بان عدم ملاحقة المستأنفة بأي من الجرائم المذكورة في المادة الاولى من القانون رقم 318/2001 المعدلة يؤدي الى عدم امكانية ادانتها بجرم المادة 2/3 منه، وذهابها من ثم في قرارها المطعون فيه الى القول بان القانون رقم 318/2001 هو قانون ارحم، تكون قد اخطأت في تفسير وتطبيق القانون المذكور.
مُستشهد به