الأحكام

27/11/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 845 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
845/2019
التاريخ
27/11/2019
الرئيس
عفاف يونس
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء لعدم توافر شروط المادة 54 اصول المحاكمات المدنية، لان مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص، فاقام المدعي الدعوى نفسها امام مجلس العمل التحكيمي في بيروت.

ورد طلب المدعي الرامي الى الزام المدعى عليها بان تدفع له تعويض نهاية الخدمة لاستحقاق هذا التعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما رد المجلس دعوى الصرف التعسفي شكلا لاقامتها بعد انقضاء مهلة الشهر القانونية المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة 50 من قانون العمل، ولان اقامة الدعوى المذكورة امام محكمة غير مختصة مكانيا لا تقطع المهلة المذكورة لانها مهلة اسقاط وليست مهلة مرور زمن. اما الطلبات الاخرى المتعلقة ببدل الانذار وببدل الاجازات السنوية وببدل النقل فهي تخضع لمرور الزمن الثنائي سندا الى المادة 56 من قانون العمل والمادة 351 موجبات وعقود، ويتوقف فيها مرور الزمن او ينقطع سندا الى المواد 354 الى 359 موجبات وعقود، وان الدعوى المقامة من المدعي امام مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان غير المختص مكانيا قطعت مهلة مرور الزمن الثنائي على طلبات المدعي سندا الى المادة 357 موجبات وعقود، وانه سندا الى المادة 359 موجبات وعقود تسري المهلة مجددا من تاريخ ابلاغ الحكم الصادر عن المجلس المذكور الى المدعي والذي لم يثبت ابلاغه به، فتكون الدعوى مقبولة شكلا.

ورد ادلاء المدعى عليها بان سبب صرفها المدعي يستند الى المادة 74 من قانون العمل الفقرة الرابعة، وذلك لعدم اثباتها ان المدعي ارتكب مخالفة النظام الداخلي ثلاث مرات، وكان عليه اعلام المدعي برغبته بصرفه في وقت مسبق، فيستحق له بدل انذار بمعدل شهر سندا الى المادة 50 فقرة ج من قانون العمل، وببدل رصيد اجازاته السنوية وبفرق بدل النقل مع الفائدة القانونية عن المبالغ المحكوم بها من تاريخ ابلاغه الحكم حتى الدفع الفعلي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها