الأحكام

11/12/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 874 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
874/2019
التاريخ
11/12/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي ادلاء المدعى عليها بعدم اختصاصه سندا الى المادة 79 فقرة 3 من قانون العمل، لان المجلس يختص بالنظر بالخلافات الناشئة عن عقد العمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، سندا الى المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 وذلك لان طبيعة عمل المدعية اي الخياطة والتصميم هي عقد عمل تبعا لاقرار المدعى عليها بصفة المدعية كأجيرة وقد صرحت عنها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يخضع العقد مع الاجير بعد تجاوزه سن التقاعد الى النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل لديها او الى العقد الجماعي، وذلك سندا لاحكام المادة 55 من قانون العمل التي تنهي خضوع الاجير لاحكام قانون العمل ببلوغه سن الرابعة والستين.

ان استمرار العلاقة التعاقدية بين الفريقين بعد بلوغ الاجير السن القانونية لا يحول دون استمرار موجب الفريقين بتطبيق احكام المادة 166 موجبات وعقود التي تترك للافراد ترتيب علاقاتهم القانونية كما يشاؤون، شرط مراعاة النظام العام والآداب العامة والاحكام القانونية التي لها صفة الزامية، وان المادة 55 من قانون العمل التي لها طابع الزامي لا تجيز ابقاء المدعية التي تجاوزت السن القانونية خاضعة لاحكامه رغم تصريح رب العمل عنها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كون تقديمات الصندوق تستحق للاجير وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي دون تحديد سن قصوى لمستحق هذه التقديمات والتعويضات، لان انتهاء الخضوع بسبب سن قصوى معينة ينحصر بفرع نظام تعويض نهاية الخدمة دون سواه من فروع الضمان.

بما ان نظام المؤسسة الداخلي والعقد الجماعي لا يجيزان للمدعية العمل الى ما بعد سن الرابعة والستين، فانه عملا بالمادة 221 موجبات وعقود يقتضي تفسير العلاقة التعاقدية بينهما وفاقا لحسن النية وبالتالي يقتضي تطبيق المبادىء العامة والانصاف.

وطالما ان العقد المبرم بين الفريقين هو عقد مسمى فانه يقتضي الرجوع الى احكام قانون الموجبات والعقود المتعلقة بعقد اجارة العمل او اجارة الخدمة وتحديدا المواد 652 و654 و656 منه، توصلا للبت بطلبات المدعية المتعلقة بتعويض الفسخ التعسفي وبتعويض الانذار المسبق، طالما ان المجلس وضع هذه الاحكام قيد المناقشة العلنية بموجب قراره التمهيدي سندا الى المادة 373 اصول المحاكمات المدنية.

ان المدعى عليها ادلت بانها صرفت المدعية من العمل لانها استولت على البترونات (المساطر والتصميمات) العائدة لها في حين تقرر حفظ الدعوى الجزائية التي اقامتها بحقها، وبالتالي لم يثبت خطأ من المدعية يبرر امتناع المدعى عليها عن دفع اجرها المستحق مما يعني انه للاجير حق فسخ عقد عمله على كامل مسؤولية رب العمل عند اخلال الاخير بتنفيذ التزاماته سندا الى المادة 654 موجبات وعقود، مما يوجب التعويض على المدعية سندا الى المادة 656 موجبات وعقود، وان مدة عملها تجاوزت الثلاث سنوات فيستحق لها تعويضا عن الفسخ التعسفي بمقدار اجرها الشهري عن اربعة اشهر وفقا للافادة الصادرة عن ربة العمل والتي لا تعتبر افادة مجاملة، ويقتضي عليها اثبات صوريتها بدليل خطي. كما قضى المجلس للمدعية ببدل انذار بمعدل اجر شهرين سندا الى المادة 652 موجبات وعقود لان عقد عملها جاوز الثلاث سنوات، كما قضى لها ببدل اجازاتها السنوية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها