20/05/2020
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 290 /2020
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 290/2020
- التاريخ
- 20/05/2020
- الرئيس
- هيام خليل
- الأعضاء
- شري، قازان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى المدعي الرامية الى احتساب تعويض نهاية خدمته بدءا من تاريخ عمله لدى شركة كهرباء قاديشا، وليس كما احتسب من قبل مؤسسة كهرباء لبنان التي استردت الامتياز من الشركة الاولى، لعدم مرور الزمن الثنائي على الدعوى المنصوص عنه في المادة 56 فقرة 2 من قانون العمل، وذلك لانه يقتضي تفسير المادة 8 من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 بان مرور الزمن يتوقف بين الاجير ورب العمل طوال فترة الاستخدام، ولا يبدأ بالسريان الا عند انتهاء هذا العقد لانها استعادت الاحكام المنصوص عنها في المواد 354 لغاية 362 موجبات وعقود.
وبالتالي ان مهلة السنتين لاقامة دعوى المطالبة بفروقات تعويض نهاية الخدمة تبدأ بالسريان من تاريخ انتهاء عقد المدعي مع مؤسسة كهرباء لبنان سندا الى المادة 60 من قانون العمل.
ورد المجلس ادلاء المدعى عليها بسقوط حق المدعي بالمطالبة بفرق تعويض نهاية الخدمة بالابراء الموقع من قبله، لان الاخير تحفظ على الابراء المطبوع من قبل المدعى عليها.
واعتبر المجلس ان عقد المدعي الذي بدأ لدى شركة كهرباء قاديشا انتقل الى مؤسسة كهرباء لبنان التي استردت الامتياز من الشركة الاولى، وذلك سندا الى المادة 60 من قانون العمل التي تنص على ان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير في حالة رب العمل تبقى قائمة بين رب العمل الجديد واجراء المؤسسة.
واعتبر ان المدعي قد انتقل فورا الى العمل لدى مؤسسة كهرباء لبنان وقد وافقت المدعى عليها على استخدامه قبل اتمامها عملية الاسترداد من شركة كهرباء لبنان قاديشا، ثم صدر قرار باستخدامه في ملاكها على اساس انه اجير موروث بنتيجة الاسترداد، فيكون عليها دفع تعويضاته عن فترة خدمته السابقة للاسترداد. وان ما نصت عليه المادة 9 فقرة 6 من المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 لجهة ان يكون وضع الاجير المستخدم بموجب هذه المادة وضع المستخدم الجديد نفسه، ليس من شأنه تعطيل مفعول نص المادة 60 من قانون العمل الذي يعلو في التطبيق على احكام المرسوم المذكور عملا بمبدأ تسلسل القواعد القانونية المنصوص عليه في المادة 2 اصول محاكمات مدنية، وكون المادة 60 المذكورة تتعلق بالانتظام العام ولا يجوز مخالفتها.
وقبل المجلس شكلا طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا الى المادتين 30 و40 اصول محاكمات مدنية، وبالنسبة للاساس اشراكه في سماع الحكم وجعله ساريا عليه وحفظ حقوقه تجاه الفريقين.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 56 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 57 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 60 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 8 تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال و معدل غلاء المعيشة تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال و معدل غلاء المعيشة
- مادة رقم 338 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 351 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 354 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 355 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 356 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 357 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 358 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 359 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 360 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 361 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 362 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 368 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 56 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود