22/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2021
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 83/2021
- التاريخ
- 22/09/2021
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- الياس، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي العاشر لجهة الخطأ في تطبيق القانون واغفال الاصول المفروضة في الفقرتين "ب ود" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ثبوت طعن المميز في الحكم خلال المهلة القانونية، وتقرر قبول طعنه شكلا، وبالتالي لم يلحق به ضرر جراء الخطأ في وصف الحكم، فتنتفي مصلحته للطعن في الحكم لهذه العلة.
وردت المحكمة السبب الثاني عشر لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق القانون، لثبوت تحديد محكمة جنايات الاحداث عقوبة كل جرم ومن ثم ادغام العقوبات في العقوبة الأشد، الامر الذي ينفي حصول الخطأ في تطبيق المادة 205 عقوبات.
كذلك ردت المحكمة السببين الثاني والرابع لجهة مخالفة المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1983 والمادة 170 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1983 نتيجة لثبوت الغاء هذه المواد، الامر الذي يجعل الادلاء بمخالفة النصوص المذكورة مستوجب الرد لعدم قانونيته.
وردت المحكمة ايضا الاسباب الاول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر مجتمعة لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، ومخالفة المادة 202 والمادة 180 والفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ولتشويه الوقائع ومخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية والفقرة "ه" من المادة 274 اصول جزائية، ولفقدان الاساس القانوني ومخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 274 معطوفة على المادة 296 فقرة "ز" من الاصول الجزائية، ومخالفة المادة 113 من المرسوم 7855/1961، لكون محكمة الاحداث ليست المرجع المختص قانونا لاجراء الرقابة على حكم التجريم او الادانة المبرم، ولا يحق لها مطلقا ان تناقش في الوقائع الجرمية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 31 حماية الاحداث المنحرفين حماية الاحداث المنحرفين
- مادة رقم 44 حماية الاحداث المنحرفين حماية الاحداث المنحرفين
- مادة رقم 170 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 113 التنظيم القضائي التنظيم القضائي