الأحكام

20/05/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2021

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2021
التاريخ
20/05/2021
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الياس، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه اذ اشار في حيثياته الى ان الفقرة الاخيرة من المادة 135 اصول المحاكمات الجزائية تنص على "ان مهلة الاستئناف هي 24 ساعة تبدأ بحق المدعي والمدعى عليه... من تاريخ تبليغه القرار في محل اقامته المختار في المدينة الواقعة فيها دائرة التحقيق مصدرة القرار ما لم يكن له فيها محل اقامة حقيقي"، ثم اوضح القرار ان المقصود بمركز دائرة التحقيق الذي اشارت اليه المادة المذكورة هو البلدة التي يمارس فيها قاضي التحقيق مهامه، ثم اشار القرار الى ان المدعى عليه المستدعي مقيم في رشكنانية ويعمل في صدّيقين اي خارج نطاق المدينة التي تقع فيها دائرة التحقيق اي صيدا، ويتبين ان مكتبه ايضا يقع خارج نطاق الدائرة المذكورة، ليخلص القرار الى ان "مهلة الاستئناف في هكذا حالة تبدأ من تاريخ صدور القرار ودون حاجة لابلاغه من المدعى عليه"، ليكون بذلك قد احسن تفسير وتطبيق الفقرة الاخيرة من المادة 135 اصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما في ظل عدم ثبوت اتخاذ المستدعي مقاما مختارا ضمن نطاق دائرة التحقيق، ليصار الى ابلاغه عليه قرارات قاضي التحقيق.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها