Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
32/2021
Date
20/05/2021
President
جمال الحجار
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه اذ اشار في حيثياته الى ان الفقرة الاخيرة من المادة 135 اصول المحاكمات الجزائية تنص على "ان مهلة الاستئناف هي 24 ساعة تبدأ بحق المدعي والمدعى عليه... من تاريخ تبليغه القرار في محل اقامته المختار في المدينة الواقعة فيها دائرة التحقيق مصدرة القرار ما لم يكن له فيها محل اقامة حقيقي"، ثم اوضح القرار ان المقصود بمركز دائرة التحقيق الذي اشارت اليه المادة المذكورة هو البلدة التي يمارس فيها قاضي التحقيق مهامه، ثم اشار القرار الى ان المدعى عليه المستدعي مقيم في رشكنانية ويعمل في صدّيقين اي خارج نطاق المدينة التي تقع فيها دائرة التحقيق اي صيدا، ويتبين ان مكتبه ايضا يقع خارج نطاق الدائرة المذكورة، ليخلص القرار الى ان "مهلة الاستئناف في هكذا حالة تبدأ من تاريخ صدور القرار ودون حاجة لابلاغه من المدعى عليه"، ليكون بذلك قد احسن تفسير وتطبيق الفقرة الاخيرة من المادة 135 اصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما في ظل عدم ثبوت اتخاذ المستدعي مقاما مختارا ضمن نطاق دائرة التحقيق، ليصار الى ابلاغه عليه قرارات قاضي التحقيق.

Cited

Texts it relies on