الأحكام

06/05/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2021

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/2021
التاريخ
06/05/2021
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دعبول، الحبال
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما اورده القرار المطعون فيه من ان سبق الادعاء المدني هو في غير محله لان تنفيذ حكم النفقة لا يؤلف سبق ادعاء مدني بالنسبة للجرائم المدعى بها المستندة الى المواد 500 و501 و502 عقوبات، ينطوي على مناقشة ورد للسبب المستند الى المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية. وقد علل القرار ما اخذ به لهذه الجهة من ان الدعوى المدنية التي تنشأ عن الجرائم المدعى بها تختلف في سببها عن الحق المدني المتعلق بتنفيذ قرارات النفقة، فلا يكون قد تناقض في ما توصل اليه. كما ان ما اورده لجهة ان المقصود في سبق الادعاء المحكي عنه في البند 5 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هو سبق الادعاء الجزائي هو في محله، ولا ينطوي على اي مخالفة في تطبيق هذه الفقرة من المادة المذكورة، ويكون القرار قد رد على مسألة عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة. كما ان القرار المطعون فيه قد بحث وناقش السبب الاستئنافي الثاني المتعلق برد الشكوى شكلا لجهة جرمي المادتين 500 و501 عقوبات، كون الفعل موضوع الشكوى ينحصر بامتناع المدعى عليه عن دفع النفقة، وكون الفعل المنسوب للمدعى عليه معترف بعدم ارتكابه، معتبرا ان ما يدلي به المستدعي تحت هذا السبب لا يؤلف دفعا شكليا وانما دفاعا في الاساس، اي انه يتعلق بمدى توافر عناصر الجرائم المدعى بها ومدى ثبوتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها