Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/05/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
34/2021
Date
06/05/2021
President
جمال الحجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما اورده القرار المطعون فيه من ان سبق الادعاء المدني هو في غير محله لان تنفيذ حكم النفقة لا يؤلف سبق ادعاء مدني بالنسبة للجرائم المدعى بها المستندة الى المواد 500 و501 و502 عقوبات، ينطوي على مناقشة ورد للسبب المستند الى المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية. وقد علل القرار ما اخذ به لهذه الجهة من ان الدعوى المدنية التي تنشأ عن الجرائم المدعى بها تختلف في سببها عن الحق المدني المتعلق بتنفيذ قرارات النفقة، فلا يكون قد تناقض في ما توصل اليه. كما ان ما اورده لجهة ان المقصود في سبق الادعاء المحكي عنه في البند 5 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هو سبق الادعاء الجزائي هو في محله، ولا ينطوي على اي مخالفة في تطبيق هذه الفقرة من المادة المذكورة، ويكون القرار قد رد على مسألة عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة. كما ان القرار المطعون فيه قد بحث وناقش السبب الاستئنافي الثاني المتعلق برد الشكوى شكلا لجهة جرمي المادتين 500 و501 عقوبات، كون الفعل موضوع الشكوى ينحصر بامتناع المدعى عليه عن دفع النفقة، وكون الفعل المنسوب للمدعى عليه معترف بعدم ارتكابه، معتبرا ان ما يدلي به المستدعي تحت هذا السبب لا يؤلف دفعا شكليا وانما دفاعا في الاساس، اي انه يتعلق بمدى توافر عناصر الجرائم المدعى بها ومدى ثبوتها.

Cited

Texts it relies on