01/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2021
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 17/2021
- التاريخ
- 01/04/2021
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- سليمان، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المتمثل بالخطأ في تطبيق وتفسير القانون، لثبوت عدم تبيان المميز للضرر اللاحق به من جراء عدم صدور الحكم المطعون فيه في موعده.
وردت ايضا السبب الثاني لناحية الخطأ في تفسير وتطبيق القانون ومخالفة المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية، لتعلق جانب من الدعوى بالاخلاق العامة، وبالتالي يكون اجراء المحاكمة بالصورة السرية متفقا واحكام المادة 249 اصول جزائية، ولا موجب لتعليل هذا الاجراء.
كما ردت السبب الثالث المتعلق بمخالفة القانون، لثبوت تبلغ المميز بالذات قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام.
وردت المحكمة السبب الرابع لجهة عدم دعوة الشهود والاستماع اليهم، لعدم طلب المميز ولانتفاء اية مصلحة له في ذلك.
كذلك ردت السبب الخامس المتعلق بمخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت عدم وجود اختلاف بين ادعاء النيابة العامة امام محكمة الجنايات ومواد قرار الاتهام.
وردت المحكمة ايضا السبب السادس لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، لحق المحكمة بتقدير العقوبة وتقدير منح الاسباب التخفيفية دون رقابة محكمة التمييز.
كما ردت السبب السابع لجهة مخالفة المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم تبيان المميز الضرر اللاحق به جراء عدم صدور القرار المميز في موعده.
كذلك ردت السبب الثامن لجهة الاستناد الى افادة شاهد ليس من ضمن قائمة الشهود سندا الى المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، لحق رئيس المحكمة ان يقرر ذلك بموجب سلطته الاستنسابية.
وردت ايضا السبب التاسع لجهة تشويه الوقائع والتناقض في التعليل، نتيجة ان ما اورده المميز تحت هذا السبب جاء مبهما وغامضا ولم يتبين ما هو المقصود لجهة تشويه الوقائع، كما لم يبين اوجه الخطأ او التناقض في التعليل.
وردت المحكمة السبب العاشر لجهة الاخلال بحقوق الدفاع سندا الى المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه بالامكان السير باجراءات المحاكمة الجنائية بحق المميز دون حضور وكيل عنه في حال رفضه واصراره على عدم معاونة محام له في الدعوى.
وردت المحكمة ايضا السببين الحادي عشر والثالث عشر لجهة تشويه الوقائع، نتيجة ان القرار المميز قد استخلص واقعة شهر السلاح من تناقض المميز في اقواله حول الشخص الذي شهر السلاح، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة اخيرا السببين الثاني عشر والرابع عشر لجهة ان المحكمة لم تتمكن من ابلاغ الشاهد مذكرة الدعوة اصولا، ولم ترجع عن دعوة منظمي المحاضر ولم تتم تلاوة افادات هؤلاء، كما لم توضع قيد المناقشة العلنية، نتيجة ان المميز لم يطلب دعوة شهود الحق العام او الشهود، اضافة الى انه جرت تلاوة قرار الاتهام والادعاء وسائر الاوراق ووضعت قيد المناقشة العلنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 249 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 272 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية