15/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2022
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 74/2022
- التاريخ
- 15/06/2022
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة سببي التمييز الاول والثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ولا سيما المادة 168 عقوبات، واعتبار المخالفة المدونة من القاضي سببا تمييزيا، نتيجة ثبوت عدم انقضاء مدة عشر سنوات بين تاريخ آخر اجراء قاطع لمرور الزمن وتاريخ توقيف المميز، لكون اسباب التمييز محددة حصرا في المادة 296 عقوبات، ولا تدخل من ضمنها المخالفة الصادرة عن احد مستشاري المحكمة.
مُستشهد به