Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
74/2022
Date
15/06/2022
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة سببي التمييز الاول والثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ولا سيما المادة 168 عقوبات، واعتبار المخالفة المدونة من القاضي سببا تمييزيا، نتيجة ثبوت عدم انقضاء مدة عشر سنوات بين تاريخ آخر اجراء قاطع لمرور الزمن وتاريخ توقيف المميز، لكون اسباب التمييز محددة حصرا في المادة 296 عقوبات، ولا تدخل من ضمنها المخالفة الصادرة عن احد مستشاري المحكمة.

Cited

Texts it relies on