Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2022
- Date
- 15/06/2022
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة سببي التمييز الاول والثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ولا سيما المادة 168 عقوبات، واعتبار المخالفة المدونة من القاضي سببا تمييزيا، نتيجة ثبوت عدم انقضاء مدة عشر سنوات بين تاريخ آخر اجراء قاطع لمرور الزمن وتاريخ توقيف المميز، لكون اسباب التمييز محددة حصرا في المادة 296 عقوبات، ولا تدخل من ضمنها المخالفة الصادرة عن احد مستشاري المحكمة.
Cited