08/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2022
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 68/2022
- التاريخ
- 08/06/2022
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة اسباب التمييز مجتمعة لجهة مخالفة الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والخطأ في تطبيق القانون والنقص في التعليل، لعدم تأثير صفة المدعية الشخصية على تحريك دعوى الحق العام. اضافة الى ان الفعلين الجرميين المنسوبين الى المميزة وهما الاقدام على تزوير اجازة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات واستعمالها مع العلم بأمر تزويرها، جنائيا الوصف. وبالتالي، فان محكمة الجنايات اذ اعتبرت ان مهلة مرور الزمن العشري لم تنقض قبل تاريخ ادعاء النيابة العامة كونه هو الذي يحرك دعوى الحق العام، تكون قد احسنت تطبيق القانون واحتساب مهلة مرور الزمن دون اي تشويه.
مُستشهد به