Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
68/2022
Date
08/06/2022
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة اسباب التمييز مجتمعة لجهة مخالفة الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والخطأ في تطبيق القانون والنقص في التعليل، لعدم تأثير صفة المدعية الشخصية على تحريك دعوى الحق العام. اضافة الى ان الفعلين الجرميين المنسوبين الى المميزة وهما الاقدام على تزوير اجازة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات واستعمالها مع العلم بأمر تزويرها، جنائيا الوصف. وبالتالي، فان محكمة الجنايات اذ اعتبرت ان مهلة مرور الزمن العشري لم تنقض قبل تاريخ ادعاء النيابة العامة كونه هو الذي يحرك دعوى الحق العام، تكون قد احسنت تطبيق القانون واحتساب مهلة مرور الزمن دون اي تشويه.

Cited

Texts it relies on