Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2022
- Date
- 08/06/2022
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة اسباب التمييز مجتمعة لجهة مخالفة الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والخطأ في تطبيق القانون والنقص في التعليل، لعدم تأثير صفة المدعية الشخصية على تحريك دعوى الحق العام. اضافة الى ان الفعلين الجرميين المنسوبين الى المميزة وهما الاقدام على تزوير اجازة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات واستعمالها مع العلم بأمر تزويرها، جنائيا الوصف. وبالتالي، فان محكمة الجنايات اذ اعتبرت ان مهلة مرور الزمن العشري لم تنقض قبل تاريخ ادعاء النيابة العامة كونه هو الذي يحرك دعوى الحق العام، تكون قد احسنت تطبيق القانون واحتساب مهلة مرور الزمن دون اي تشويه.
Cited