الأحكام

23/03/2021

شورى حكم رقم : 143 /2021

المحكمة
شورى
الرقم
143/2021
التاريخ
23/03/2021
الرئيس
ميريه عماطوري
الأعضاء
الجميل، فارس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة سندا الى المادة 7 من القانون رقم 60/1988، بانه عند الشك في صحة عقد الايجار المسجل لدى البلدية او في صوريته، يعود للادارة المختصة القيام بتقدير القيمة التأجيرية للعقار المستأجر بطريقة التخمين المباشر، وذلك تحت رقابة لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، ومن ثم القاضي الضريبي الذي يتحقق من مدى انطباق هذا التقدير على الواقع، معتبرا ان كلا من البدل الوارد في عقد الايجار والقيمة التأجيرية المحددة من قبل لجنة التخمين في بلدية بيروت، ومن ثم لجنة الاعتراضات المختصة، لا يتناسب مع الواقع.

وانتهى المجلس الى قبول الاستئناف اساسا وفسخ القرار المستأنف، واعادة تحديد القيمة التأجيرية للقسم من العقار موضوع النزاع، واحتساب رسوم العام 2013 على هذا الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها