المادة 7
تحدد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر في الحالات التالية:
- عدم وجود عقد ايجار مسجل في الابنية المؤجرة.
- صورية العقد المسجل او لشك في صحته سواء اكان ذلك بقصد التهرب من الرسم او بتأثير عامل القرابة او الصداقة او المجاملة او لاي سبب اخر.
- اشغال البناء من قبل المالك.
- اشغال البناء من قبل الغير, الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح دون بدل او ببدل رمزي, سواء اكان هذا الغير من افراد عائلته او من الغرباء عنه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.