الأحكام

21/06/2021

شورى حكم رقم : 640 /2021

المحكمة
شورى
الرقم
640/2021
التاريخ
21/06/2021
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، الغندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة باعادة وصف المراجعة المقدمة امامه بانها مراجعة نقض وليست مراجعة ابطال، لان القانون قد اعطى صراحة وصف مراجعة نقض للمراجعة الآيلة للطعن في قرارات هيئة التفتيش المركزي، وذلك سندا الى البند 4 من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 (انشاء التفتيش المركزي).

ولجهة ادلاء المستدعي بان القرار المطعون فيه استند الى وقائع مغلوطة او غير ثابتة، وعلى فرض صحتها، لعدم صحة الوصف القانوني المعطى لها، تبين للمجلس من العودة الى الملف الاداري المبرز من قبل المستدعى بوجهها ان الوقائع الواردة في القرار المطعون فيه صحيحة وثابتة. كما انه لا يمكن للمستدعي سندا للمادة 13 من المرسوم 12255/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة)، التذرع بخضوعه لاوامر رئيسه وللاكراه الادبي.

كما قضى المجلس برد السبب المدلى به لجهة النقص في التعليل وهدم قرينة البراءة، لان القرار المطلوب نقضه تضمن سردا للوقائع والاسباب والمخالفات التي اوجبت معاقبة المستدعي امام الهيئة، وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم 2460 تاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي)، كما انه لم يخالف قرينة البراءة اذ انه صدر بعد التحقيق مع المستدعي وابلاغه جميع المآخذ، وقد ابدى هذا الاخير دفاعه.

وقضى المجلس ايضا برد ما ادلى به المستدعي لجهة مخالفة المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59، لانه لا يمكن له التذرع بالمادة المذكورة حيث يتبين من مضمونها انها تتعلق بتنظيم العمل داخل ادارة التفتيش، وليس من شأن مخالفتها التأثير على وضعه، لا سيما حق الدفاع الذي تبين انه قد روعي خلال جميع مراحل الملاحقة.

ولجهة عدم صلاحية الهيئة التي اصدرت القرار المطلوب نقضه وذلك بسبب الطعن في مرسوم تعيين احد اعضائها، قضى المجلس بان الهيئة مشكلة وفق الاصول، وبالتالي يقتضي رد ما ادلي به لهذه الجهة. وانتهى المجلس الى رد المراجعة برمتها لعدم قانونيتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها