الأحكام

25/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2023

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
5/2023
التاريخ
25/01/2023
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان البحث في مدى توافر عناصر جرم المادة 666 عقوبات يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية، ويرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع، وان القرار المطعون فيه في معرض رده على الدفع الشكلي الذي ادلت به المستدعية، والذي يرمي الى رد الدعوى عنها وعدم سماعها بحقها لان الفعل المدعى به لا يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون سندا الى المادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية، باعتباره ان الجرم المدعى به وفي حال ثبوته يقع تحت طائلة التجريم سندا الى المادة 666 عقوبات، يكون قد احسن تطبيق القانون وقد بين الاسباب الواقعية التي بررت الوصول الى هذه النتيجة، فلا يؤخذ عليه مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني.

كما اعتبرت المحكمة انه بالعودة الى اوراق الدعوى يتبين ان الشيك موضوع الدعوى مؤرخ في 30/8/2017 وقد جرى تقديم الشكوى بتاريخ 30/4/2018 اي قبل انقضاء مهلة مرور الزمن الثلاثي، مع الاشارة الى ان واقعة دفع اقساط من قيمة الشيك لا تدخل ضمن الاسباب التي تؤدي الى قطع مهلة مرور الزمن الثلاثي على جنحة المادة 666 عقوبات، باعتبار ان هذه الاسباب تتمثل في اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة فقط، وان القرار المطعون فيه بما خلص اليه من نتيجة يكون قد احسن تطبيق القانون.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها