14/07/2020
شورى حكم رقم : 518 /2020
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 518/2020
- التاريخ
- 14/07/2020
- الرئيس
- فادي الياس
- الأعضاء
- نصر، بيضون، الامين، مداح، شديد، الصايغ عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة ان الغاية من تقديم صندوق تعاضد القضاة لمساعدات سكنية للمنتسبين اليه تكمن في توفير الاستقرار لهؤلاء، الامر الذي يوجب عليهم الامتناع عن اي تصرف يؤول الى اشغال مساكنهم من الغير، وفي حال اشغال الغير لتلك المساكن يصبح المنتسب في وضعية لا تسمح له بالاستفادة من المساعدة الاسكانية بسبب عدم التزامه بالغاية من تقديمها له اساسا، ما يقتضي معه فسخ القرار محل المراجعة وتكليف العقار العائد للمستأنف بوجهه ضده بضريبة الاملاك المبنية في ضوء ثبوت تأجيره من الغير.