Rulings

State Council 14/07/2020

شورى حكم رقم : 518 /2020

Court
شورى
Number
518/2020
Date
14/07/2020
President
فادي الياس
Members
نصر، بيضون، الامين، مداح، شديد، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان الغاية من تقديم صندوق تعاضد القضاة لمساعدات سكنية للمنتسبين اليه تكمن في توفير الاستقرار لهؤلاء، الامر الذي يوجب عليهم الامتناع عن اي تصرف يؤول الى اشغال مساكنهم من الغير، وفي حال اشغال الغير لتلك المساكن يصبح المنتسب في وضعية لا تسمح له بالاستفادة من المساعدة الاسكانية بسبب عدم التزامه بالغاية من تقديمها له اساسا، ما يقتضي معه فسخ القرار محل المراجعة وتكليف العقار العائد للمستأنف بوجهه ضده بضريبة الاملاك المبنية في ضوء ثبوت تأجيره من الغير.