State Council 14/07/2020
شورى حكم رقم : 518 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 518/2020
- Date
- 14/07/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- نصر، بيضون، الامين، مداح، شديد، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان الغاية من تقديم صندوق تعاضد القضاة لمساعدات سكنية للمنتسبين اليه تكمن في توفير الاستقرار لهؤلاء، الامر الذي يوجب عليهم الامتناع عن اي تصرف يؤول الى اشغال مساكنهم من الغير، وفي حال اشغال الغير لتلك المساكن يصبح المنتسب في وضعية لا تسمح له بالاستفادة من المساعدة الاسكانية بسبب عدم التزامه بالغاية من تقديمها له اساسا، ما يقتضي معه فسخ القرار محل المراجعة وتكليف العقار العائد للمستأنف بوجهه ضده بضريبة الاملاك المبنية في ضوء ثبوت تأجيره من الغير.