الأحكام

12/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2023

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2023
التاريخ
12/01/2023
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه لا يوجد مخالفة للقانون اذ يتبين من الاوراق المضمومة لملف الدعوى والمؤيدة بما ورد في الاستجواب التمهيدي لكل من المستدعيين، ان المستدعيين قد تبلغا قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام مما يستوجب رد ادلاءاتهما المخالفة لهذه الجهة. كما يتبين من محضر المحاكمة الجنائية لجلسة 12/05/2022 ان الجلسة المذكورة قد افتتحت علنا وقد شرع فيها بالمحاكمة العلنية بعد الاشارة الى احضار المتهمين ومثول وكلاء الدفاع الحاضرين معهم، فلا يكون لما ورد في الحكم المطعون فيه خلافا لذلك من أثر، وانه يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه اشار الى مرافعة وكيلة المستدعي التي طلبت اعلان براءة الاخير من الجرائم المسندة اليه لعدم الدليل والا للشك، واستطرادا منحه اوسع الاسباب التخفيفية، فيكون الحكم المطعون فيه قد اشار الى مرافعة وكيلة المستدعي والطلبات التي ضمنتها والاسباب الموجبة لتلك الطلبات، وذلك خلافا لما اورده المستدعي بهذا الخصوص، علما ان القانون لا يفرض اشتمال الحكم على تفاصيل طلبات الدفاع وانما خلاصتها كما يستدل من مضمون نص المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية.

كما اعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى تجريم المستدعي سندا لجناية المادة 639/640 عقوبات، مستندا الى جملة من الادلة الواردة بحقه وهي على الاخص مدلول اعترافاته في التحقيقات الاولية لجهة اقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليه على تنفيذ عمليتي سرقة ليلا بواسطة الكسر والخلع طالت محلين لبيع الاجهزة الخليوية، واقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليهما على تنفيذ عملية سرقة لمحل سمانة، وان الحكم المطعون فيه قد عرض للادلة التي استند اليها توصلا للنتيجة التي اقترن بها، علما ان محكمة الجنايات بوصفها محكمة الاساس لها الحق بالتقدير والمفاضلة في الادلة من دون رقابة محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها