Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
3/2023
Date
12/01/2023
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه لا يوجد مخالفة للقانون اذ يتبين من الاوراق المضمومة لملف الدعوى والمؤيدة بما ورد في الاستجواب التمهيدي لكل من المستدعيين، ان المستدعيين قد تبلغا قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام مما يستوجب رد ادلاءاتهما المخالفة لهذه الجهة. كما يتبين من محضر المحاكمة الجنائية لجلسة 12/05/2022 ان الجلسة المذكورة قد افتتحت علنا وقد شرع فيها بالمحاكمة العلنية بعد الاشارة الى احضار المتهمين ومثول وكلاء الدفاع الحاضرين معهم، فلا يكون لما ورد في الحكم المطعون فيه خلافا لذلك من أثر، وانه يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه اشار الى مرافعة وكيلة المستدعي التي طلبت اعلان براءة الاخير من الجرائم المسندة اليه لعدم الدليل والا للشك، واستطرادا منحه اوسع الاسباب التخفيفية، فيكون الحكم المطعون فيه قد اشار الى مرافعة وكيلة المستدعي والطلبات التي ضمنتها والاسباب الموجبة لتلك الطلبات، وذلك خلافا لما اورده المستدعي بهذا الخصوص، علما ان القانون لا يفرض اشتمال الحكم على تفاصيل طلبات الدفاع وانما خلاصتها كما يستدل من مضمون نص المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية.

كما اعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى تجريم المستدعي سندا لجناية المادة 639/640 عقوبات، مستندا الى جملة من الادلة الواردة بحقه وهي على الاخص مدلول اعترافاته في التحقيقات الاولية لجهة اقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليه على تنفيذ عمليتي سرقة ليلا بواسطة الكسر والخلع طالت محلين لبيع الاجهزة الخليوية، واقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليهما على تنفيذ عملية سرقة لمحل سمانة، وان الحكم المطعون فيه قد عرض للادلة التي استند اليها توصلا للنتيجة التي اقترن بها، علما ان محكمة الجنايات بوصفها محكمة الاساس لها الحق بالتقدير والمفاضلة في الادلة من دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on