الأحكام

11/03/2020

شورى حكم رقم : 444 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
444/2020
التاريخ
11/03/2020
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
فنيانوس، ياغي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة ان القضاء الاداري يكون صالحا للنظر في المراجعات المتعلقة بالملكية الفردية كلما كانت طبيعة هذا الفعل عملا اداريا انصب اثره واستقرت نتائجه على حق الملكية الفردية او على اي من الحقوق المنبعثة عنها. وبما ان الادارة رفضت طلب المستدعي بتوجيه كتاب لامين السجل العقاري بترقين قيود ناتجة عن مرسوم الاستملاك، فيكون مجلس شورى الدولة مختصا للفصل في النزاع وان كان يظهر من المراجعة انها ترمي لحماية الملكية الفردية.

قرر مجلس شورى الدولة ان للوريث الصفة بالتقدم بالطعن لابطال مرسوم الاستملاك قبل انتقال الملكية على اسمه في السجل العقاري.

كذلك اعتبر مجلس شورى الدولة ان المباشرة في تنفيذ مرسوم الاستملاك تكمن في احالة المرسوم مع كامل الملف الى لجنة الاستملاك البدائية المختصة حصرا، حيث يتبين من ملف المراجعة ان الادارة المستملكة قامت باحالة الملف العائد للعقار موضوع المراجعة الى لجنة الاستملاك، وان هذه الاخيرة كانت قد اصدرت قرارات التخمين، وان قرارات وضع اليد صدرت بناء على قرارات التخمين، واستطرادا فان ما يثيره المستدعي حول واقعة عدم قبض مورثه للتعويض المقرر من قبل لجنة الاستملاك لا تعيب مرسوم الاستملاك ولا تشكل سببا لابطاله، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.