Rulings

State Council 11/03/2020

شورى حكم رقم : 444 /2020

Court
شورى
Number
444/2020
Date
11/03/2020
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان القضاء الاداري يكون صالحا للنظر في المراجعات المتعلقة بالملكية الفردية كلما كانت طبيعة هذا الفعل عملا اداريا انصب اثره واستقرت نتائجه على حق الملكية الفردية او على اي من الحقوق المنبعثة عنها. وبما ان الادارة رفضت طلب المستدعي بتوجيه كتاب لامين السجل العقاري بترقين قيود ناتجة عن مرسوم الاستملاك، فيكون مجلس شورى الدولة مختصا للفصل في النزاع وان كان يظهر من المراجعة انها ترمي لحماية الملكية الفردية.

قرر مجلس شورى الدولة ان للوريث الصفة بالتقدم بالطعن لابطال مرسوم الاستملاك قبل انتقال الملكية على اسمه في السجل العقاري.

كذلك اعتبر مجلس شورى الدولة ان المباشرة في تنفيذ مرسوم الاستملاك تكمن في احالة المرسوم مع كامل الملف الى لجنة الاستملاك البدائية المختصة حصرا، حيث يتبين من ملف المراجعة ان الادارة المستملكة قامت باحالة الملف العائد للعقار موضوع المراجعة الى لجنة الاستملاك، وان هذه الاخيرة كانت قد اصدرت قرارات التخمين، وان قرارات وضع اليد صدرت بناء على قرارات التخمين، واستطرادا فان ما يثيره المستدعي حول واقعة عدم قبض مورثه للتعويض المقرر من قبل لجنة الاستملاك لا تعيب مرسوم الاستملاك ولا تشكل سببا لابطاله، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.