16/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 168/2020
- التاريخ
- 16/09/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو خاطر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تطبيق المواد 236 و244 و251 و252 و254 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من فتح جلسات المحاكمة كافة بصورة علنية وتبلغ المميز لائحة شهود الحق العام، واثبات البيانات المطلوبة لجهة وضع المميز.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم الخطأ في تطبيق القانون او تشويه الوقائع، او للنقص في التعليل او عدم الالتزام بالمواد 273 و274 و276 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان محكمة الجنايات قد بنت حكمها على اسس واقعية سليمة غير مشوهة، اضافة الى انه يعود تقدير الادلة والوقائع للمحكمة دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز، كما ان المحكمة قد عللت القرار المميز تعليلا كافيا ووافيا.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 244 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 254 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 273 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 276 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية