Court of Cassation, criminal chamber 16/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 168/2020
- Date
- 16/09/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تطبيق المواد 236 و244 و251 و252 و254 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من فتح جلسات المحاكمة كافة بصورة علنية وتبلغ المميز لائحة شهود الحق العام، واثبات البيانات المطلوبة لجهة وضع المميز.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم الخطأ في تطبيق القانون او تشويه الوقائع، او للنقص في التعليل او عدم الالتزام بالمواد 273 و274 و276 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان محكمة الجنايات قد بنت حكمها على اسس واقعية سليمة غير مشوهة، اضافة الى انه يعود تقدير الادلة والوقائع للمحكمة دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز، كما ان المحكمة قد عللت القرار المميز تعليلا كافيا ووافيا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 244 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 254 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 273 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 276 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية