Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
168/2020
Date
16/09/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تطبيق المواد 236 و244 و251 و252 و254 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من فتح جلسات المحاكمة كافة بصورة علنية وتبلغ المميز لائحة شهود الحق العام، واثبات البيانات المطلوبة لجهة وضع المميز.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم الخطأ في تطبيق القانون او تشويه الوقائع، او للنقص في التعليل او عدم الالتزام بالمواد 273 و274 و276 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان محكمة الجنايات قد بنت حكمها على اسس واقعية سليمة غير مشوهة، اضافة الى انه يعود تقدير الادلة والوقائع للمحكمة دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز، كما ان المحكمة قد عللت القرار المميز تعليلا كافيا ووافيا.

Cited

Texts it relies on