16/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 174/2020
- التاريخ
- 16/09/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو خاطر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة والمادتين 269 و270 اصول المحاكمات الجزائية، وللخطأ في تفسير المادة 126 مخدرات سندا الى الفقرة "ه" من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة الفقرة "د" من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، ولتشويه الوقائع وللخطأ في تطبيق المادة 252 اصول جزائية، بعد التثبت من ان كافة اوراق الملف قد وضعت قيد المناقشة العلنية، كما ان القرار المميز قد عدد الادلة التي توصل اليها لتجريم المميز بترويج المخدرات، وقد عرضت المحكمة باسهاب لمعطيات التحقيق في مراحله كافة، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز، كما يعود لرئيس المحكمة الحق في تقرير الاستماع او عدم الاستماع الى اي من الشهود الواردة اسماؤهم في القوائم.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 269 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 270 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية