Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
174/2020
Date
16/09/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة والمادتين 269 و270 اصول المحاكمات الجزائية، وللخطأ في تفسير المادة 126 مخدرات سندا الى الفقرة "ه" من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة الفقرة "د" من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، ولتشويه الوقائع وللخطأ في تطبيق المادة 252 اصول جزائية، بعد التثبت من ان كافة اوراق الملف قد وضعت قيد المناقشة العلنية، كما ان القرار المميز قد عدد الادلة التي توصل اليها لتجريم المميز بترويج المخدرات، وقد عرضت المحكمة باسهاب لمعطيات التحقيق في مراحله كافة، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز، كما يعود لرئيس المحكمة الحق في تقرير الاستماع او عدم الاستماع الى اي من الشهود الواردة اسماؤهم في القوائم.

Cited

Texts it relies on